التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات / صادر بمقتضى الفقرات (ط) و (ل) و (م) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 953 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1222، ص 223
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22316 آذار 1955

بالاضافة للواجبات المونوطة به بموجب القوانين والانظمة القائمة يمارس قاضي القضاة جميع الصلاحيات الادارية المنوطة بالوزراء بمقتضى نظام الموظفين وتعليمات الاجازات ونظام الانتقال والسفر واية انظمة اخرى وذلك فيما يتعلق بموظفي المحاكم الشرعية والاوقاف الاسلامية والشؤون الاسلامية.

الإحالة

المادة 3 من نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات / صادر بمقتضى الفقرات (ط) و (ل) و (م) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 953 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية