التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مراقبة الاشخاص المرخصين صادر بالاستناد الى الماة 18 من قانون مراقبة العملة الاجنية (6) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1031
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 103116 تموز 1964

المادة 3- يجوز لمندوب البنك المركزي يفوضه محافظ البنك بذلك خطيا ان يقوم بتدقيق سجلات الاشخاص المرخصين وقيودهم ودفاترهم للتأكد من ان التعامل بالعملة الاجنبية يتفق واحكام قانون مراقبة العملة الاجنبية المعمول به والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه .

الإحالة

المادة 3 من نظام مراقبة الاشخاص المرخصين صادر بالاستناد الى الماة 18 من قانون مراقبة العملة الاجنية (6) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية