التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام صادر بموجبه قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 في مادبا/المادة (3) من قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تتألف لجنتان ثالثة ورابعة لمكافحة الجراد في قضاء مأدبا الثالثة مكونة من: (أ)-نائب مخفر ذبيان (ب)- عضو مجلس الادارة (ج)- احد رؤساء العشائر والرابعة مكونة من (أ)- نائب الدرك في مأدبا (ب)- احد رؤساء العشائر (ج)- = = = يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

الإحالة

المادة 1 من نظام صادر بموجبه قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 في مادبا/المادة (3) من قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية