تتألف لجنتان ثالثة ورابعة لمكافحة الجراد في قضاء مأدبا الثالثة مكونة من:
(أ)-نائب مخفر ذبيان
(ب)- عضو مجلس الادارة
(ج)- احد رؤساء العشائر
والرابعة مكونة من
(أ)- نائب الدرك في مأدبا
(ب)- احد رؤساء العشائر
(ج)- = = =
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام صادر بموجبه قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 في مادبا/المادة (3) من قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام صادر بموجبه قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 في مادبا/المادة (3) من قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 6)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.