نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بموجبه قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 في مادبا/المادة (3) من قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1929
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بموجبه قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 في مادبا/المادة (3) من قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 6)
حياة القانون
نظام صادر بموجبه قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 في مادبا/المادة (3) من قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 غير ساري
رقم 811 لسنة 1929 · مادة واحدة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
تتألف لجنتان ثالثة ورابعة لمكافحة الجراد في قضاء مأدبا الثالثة مكونة من: (أ)-نائب مخفر ذبيان (ب)- عضو مجلس الادارة (ج)- احد رؤساء العشائر والرابعة مكونة من (أ)- نائب الدرك في مأدبا (ب)- احد رؤساء العشائر (ج)- = = = يعمل بهذا النظام من …
اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجبه قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 في مادبا/المادة (3) من قانون مكافحة الجراد لسنة 1928.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.