التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر بموجبه قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 في مادبا/المادة (3) من قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1929

غير ساري
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر بموجبه قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 في مادبا/المادة (3) من قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صادر بموجبه قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 في مادبا/المادة (3) من قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 غير ساري

رقم 811 لسنة 1929 · مادة واحدة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

مكافحة الجراد رقم 105 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

تتألف لجنتان ثالثة ورابعة لمكافحة الجراد في قضاء مأدبا الثالثة مكونة من: (أ)-نائب مخفر ذبيان (ب)- عضو مجلس الادارة (ج)- احد رؤساء العشائر والرابعة مكونة من (أ)- نائب الدرك في مأدبا (ب)- احد رؤساء العشائر (ج)- = = = يعمل بهذا النظام من …

اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجبه قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 في مادبا/المادة (3) من قانون مكافحة الجراد لسنة 1928.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية