التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام يمنع استيراد مايأتي من سوريا الى امارة شرق الاردن / صادر الفقرة ب من المادة 19 من قانون الامراض الحيوانية لسنة 1926 رقم 870 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 244، ص 9
نُشر
1 كانون الأول 1929
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام يمنع استيراد مايأتي من سوريا الى امارة شرق الاردن / صادر الفقرة ب من المادة 19 من قانون الامراض الحيوانية لسنة 1926 رقم 870 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 244، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

يمنع استيراد ما يأتي من سوريا الى امارة شرق الاردن: اولا - المواشي ذات الاظلاف ( البقر - الضأن - الماعز ). ثانياً - جلود الحيوانات ذات الاظلاف وشعرها وصوفها. ثالثاً - القش- التبن - الزبل - والعلف - الاخضر والجاف. يعمل بهذا النظام من تاريخ …

اسأل مساعدك عن نظام يمنع استيراد مايأتي من سوريا الى امارة شرق الاردن / صادر الفقرة ب من المادة 19 من قانون الامراض الحيوانية لسنة 1926.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية