التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام يمنع استيراد مايأتي من سوريا الى امارة شرق الاردن / صادر الفقرة ب من المادة 19 من قانون الامراض الحيوانية لسنة 1926 رقم 870 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 244، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 244ص 91 كانون الأول 1929

يمنع استيراد ما يأتي من سوريا الى امارة شرق الاردن: اولا - المواشي ذات الاظلاف ( البقر - الضأن - الماعز ). ثانياً - جلود الحيوانات ذات الاظلاف وشعرها وصوفها. ثالثاً - القش- التبن - الزبل - والعلف - الاخضر والجاف. يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الإحالة

المادة 1 من نظام يمنع استيراد مايأتي من سوريا الى امارة شرق الاردن / صادر الفقرة ب من المادة 19 من قانون الامراض الحيوانية لسنة 1926 رقم 870 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 244، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية