نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام يمنع استيراد مايأتي من سوريا الى امارة شرق الاردن / صادر الفقرة ب من المادة 19 من قانون الامراض الحيوانية لسنة 1926 رقم 870 لسنة 1929
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 244، ص 9
- نُشر
- 1 كانون الأول 1929
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام يمنع استيراد مايأتي من سوريا الى امارة شرق الاردن / صادر الفقرة ب من المادة 19 من قانون الامراض الحيوانية لسنة 1926 رقم 870 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 244، ص 9)
المواد 1
المادة 1
يمنع استيراد ما يأتي من سوريا الى امارة شرق الاردن: اولا - المواشي ذات الاظلاف ( البقر - الضأن - الماعز ). ثانياً - جلود الحيوانات ذات الاظلاف وشعرها وصوفها. ثالثاً - القش- التبن - الزبل - والعلف - الاخضر والجاف. يعمل بهذا النظام من تاريخ …
اسأل مساعدك عن نظام يمنع استيراد مايأتي من سوريا الى امارة شرق الاردن / صادر الفقرة ب من المادة 19 من قانون الامراض الحيوانية لسنة 1926.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.