التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 817 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 12
نُشر
7 أيار 1929
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 817 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم غير ساري

رقم 817 لسنة 1929 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 12، نُشر في 7 أيار 1929

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- تحصل الرسوم في الدعاوى الجزائية بنفس الطريقة التي تحصل فيها الغرامة.

المادة 2

المادة 2- يستعاض عن المادة 43 من النظام في اصل المحاكم المختص برسوم المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية الصادر في 5 اذار 1929 بالمواد التي تلي: اذا اقبل الاستئناف وتنزل الحكم الذي اصدرته محكمة الدرجة الاولى تنزل كذلك رسوم …

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية