التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 817 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 227ص 127 أيار 1929

المادة 2- يستعاض عن المادة 43 من النظام في اصل المحاكم المختص برسوم المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية الصادر في 5 اذار 1929 بالمواد التي تلي: اذا اقبل الاستئناف وتنزل الحكم الذي اصدرته محكمة الدرجة الاولى تنزل كذلك رسوم المحاكمة في محكمة الدرجة الاولى بنسبة تنزيل الحكم ولا تستوفى رسوم عن الاستئناف. اذا فسخ الحكم واعيدت القضية الى محكمة الدرجة الاولى للنظر فيها مرة اخرى فلا تستوفى رسوم عن الاستئناف

الإحالة

المادة 2 من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 817 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية