نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 817 لسنة 1929
- الجريدة الرسمية
- العدد 227، ص 12
- نُشر
- 7 أيار 1929
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 817 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 12)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم غير ساري
رقم 817 لسنة 1929 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 12، نُشر في 7 أيار 1929
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يستعاض عن المادة 43 من النظام في اصل المحاكم المختص برسوم المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية الصادر في 5 اذار 1929 بالمواد التي تلي: اذا اقبل الاستئناف وتنزل الحكم الذي اصدرته محكمة الدرجة الاولى تنزل كذلك رسوم …
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.