التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 رقم 8200 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 222، ص 19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 222ص 1918 آذار 1929

مياومة مأموري الحكومة الذين يسافرون بأعمال الرسمية. المادة( 10)- 1- اذا تغيب موظف مؤقتاً عن مقر وظيفته الدائم بأعمال رسمية ولم يعط منزلا في احدى ابنية الحكومة فيعطى له مياومة عن ثماني ليال في كل محل يقيم فيه بحسب التعريفة التالية:- الصنف الاول / الصنف الثاني 450 ملا عن كل ليلة الصنف الثالث /الصنف الرابع 300 ملا عن كل ليلة الصنف الخامس 180 ملا عن كل ليلة الصنف السادس 150 ملا عن كل ليلة. (2)- وبعد انقضاء الليالي الثمانية الاولى في محل ما يجوز اعطاؤه نصف المياومة المدرجة اعلاه عن ثماني ليال اخرى على شرط ان لا يكون الموظف قد اعطي محلا في احد منازل الحكومة. (3)- يجوز لرئيس النظار في ظروف استثنائية ان يصرح بدفع مياومة كاملة او نصف مياومة لمدد تزيد على المدد المعينة في المادتين الآنف ذكرهما. (4)- اذا ضاف احد الموظفين اخر فانه يعطى الموظف المضيف ثلثي المياومة التي يستحقها الموظف الذي ضافه ويعطى هذا الرصيد الباقي. (5)- اذا سافر موظف باعمال رسمية الى عمان او درعا او دمشق او بيروت او القدس او يافا او حيفا او بغداد او معان ونزل في فندق فيضاف 100 بالمئة الى بدل المياومة المدرج اعلاه. (6) اذا رأى المجلس التنفيذي ان دفع المياومة بموجب الفئة المار ذكرها لا يقوم بالنفقات التي تكبدها الموظف او سيتكبدها فله ان يقرر دفع مياومة اضافية يرى من العدل اضافتها.

الإحالة

المادة 10 من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 رقم 8200 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 222، ص 19)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية