التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 رقم 8200 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 222، ص 19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 222ص 1918 آذار 1929

بدل دابة. 9-( 1)- يعطي الموظفون( غيرافراد الجيش العربي )الذين تستوجب اعمالهم اقتناء دواب خصوصية بدل علف لدوابهم بموجب التعرفة التالية:- مل ل ف الصنف الاول عن دابتين 500 6 الصنف الاول والثاني والثالث عن دابة واحدة 500 4 الصنف الرابع والخامس والسادس عن دابة واحدة 100 2 يجوز لمدير الخزينة تغيير هذه التعريفة من وقت الى آخر بموافقة رئيس النظار. (2)- تعطي الموافقة في كل حال على اقتناء دابة بموجب هذه المادة من رئيس النظار بناء على تنسيب رئيس الدائرة

الإحالة

المادة 9 من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 رقم 8200 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 222، ص 19)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية