التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 رقم 8200 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 222، ص 19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 222ص 1918 آذار 1929

تعريف (2)- تعني لفظة (موظف) الموظف في حكومة شرق الاردن ولا تشمل الموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم من اموال البلدية او اعضاء المجالس او اللجان الذين تعينهم الحكومة ولا يستوفون مرتباتهم من الحكومة بصورة مستمرة تشمل عبارة (اعضاء اسرة الموظف) زوجة الموظف واولاده فقط الا انه يجوز ايضاً ان يعتبر من يلي كأعضاء اسرة الموظف وذلك اذا ثبت ان لا عائل لهم غيره. الوالدان والجد والجدة والاحفاد والحفيدات والاخوة والاخوات القاصرون. تعني لفظة (مقاطعة) المقاطعة الادارية التي يقوم فيها الموظف عادة باعماله. وفي حالة ما اذا كان موظف ما يشتغل في مركز الدائرة العام فتعتبر المقاطعة التي ينتسب اليها هي المقاطعة التي فيها مركز الدائرة العام

الإحالة

المادة 2 من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 رقم 8200 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 222، ص 19)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية