التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 رقم 8200 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 222، ص 19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 222ص 1918 آذار 1929

تصنيف الموظفين 3- تنفيذاً للغرض المقصود من هذه الانظمة يصنف الموظفون كما يلي:_ الصنف 1 - اولئك الذين يستوفون مرتباً شهرياً قدره 48 ليرة فلسطينية فاكثر. الصنف 2 - اولئك الذين يستوفون مرتباً شهرياً قدره 32 ليرة فلسطينية واقل من 48 ليرة فلسطينية في الشهر. الصنف 3 - اولئك الذين يستوفون مرتباً شهرياً قدره 21 ليرة فلسطينية واقل من 32 ليرة فلسطنية في الشهر. الصنف 4- اولئك الذين يستوفون مرتباً شهرياً قدره 13 ليرة فلسطينية واقل من 21 ليرة فلسطينية في الشهر. الصنف 5- اولئك الذين يستوفون مرتباً شهرياً قدره تسع ليرات فلسطينية واقل من 13 ليرة فلسطينية في الشهر. الصنف 6- اولئك الذين يستوفون مرتباً شهرياً اقل من تسع ليرات فلسطينية في الشهر.

الإحالة

المادة 3 من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 رقم 8200 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 222، ص 19)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية