التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 رقم 8200 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 222، ص 19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 222ص 1918 آذار 1929

نفقات نقل الموظفين الذين يعينون مجدداً 4-(1)- تدفع الى الموظفين الذين يعينون مجدداً نفقات انتقالهم من محال اقامتهم حين تعيينهم الى المحال التي يعينون فيها على ان يكون نقلهم قد جرى بارخص الوسائط واقصر الطرق بحسب التعريفة الآتية:- صنف الموظف السفر بواسطة نقل الامتعة البحر السكة الحديدية بحراً بالسكة الحديدية عدد الركاب الدرجة عدد التذاكر الدرجة ك جرام قطار الركاب قطار البضاعة 1 5 اولى 5 1 800 200 1700 2 5 ثانية 5 1 600 150 1300 3 5 ثالثة 5 2 400 100 00 9 4 - -- 5 2 --- 100 900 5 - -- 5 2 -- 80 650 6 - -- 5 3 -- 60 400 ( 2 ) لا تدفع الحكومة نفقات التحميل( العتالة )او نفقات عرضية اخرى. (3)- اذا اقتضى للموظف الذي عين مجددًا ان يسافر الى المركز الذي عين له بسيارة او بواسطة حيوان فله الحق بهذا النقل وفقاً للتعريفة المبينة في البند السادس الا انه لا يعطي له في هذه الحالة نفقات نقل لخدمة (4) تدفع نفقات النقل لاعضاء اسرة الموظف بشرط ان لا يزيد عددهم على خمسة اذا رافقوه اوالتحقوا به خلال اربعة اشهر فقط. (5)- اذا غادر موظف ما شرق الاردن بدون تصريح او ترك خدمته في الحكومة او عزل او نحي عن الوظيفة بسبب سوء سلوكه في غضون سنة واحدة من تاريخ وصوله الى شرق الاردن فيجوز للحكومة ان تسترد ما دفع له من النفقات عن انتقاله هو وامتعته الى شرق الاردن وعن انتقال اي عضو او اكثر من اسرته.

الإحالة

المادة 4 من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 رقم 8200 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 222، ص 19)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية