الجريدة الرسميةالعدد 222ص 1918 آذار 1929
انتقال الموظفين عند انتهاء مدة تعيينهم
5-( 1)- لا يحق لموظفي حكومة شرق الاردن ان يطلبوا نفقات انتقالهم عند احالتهم على التقاعد او استقالتهم او عزلهم
اما اذا كانت الاستقالة او الاحالة على التقاعد بسبب اعتلال في صحة الموظف او ضعف نشأ عن قيامه بواجباته فيجوز لرئيس
النظار ان يصرح بدفع نفقات النقل بحسب التعريفة المبينة في المادة الرابعة وذلك بموجب شهادة من لجنة طبية تؤيد ذلك.
( 2) الموظفون الذين يخدمون في حكومة شرق الاردن بموجب عقود خصوصية يعاملون بمقتضى الشروط المبينة في عقودهم.
(3)- اذا توفى الموظف ورأى المجلس التنفيذي ان ظروف القضية تقضي باعطاء اعضاء اسرة ذلك الموظف الذين كانوا يقيمون
معه عند وفاته فيجوز له ان يقرر صرف نفقات نقل المذكورين من مقر وظيفة المتوفي الى محال اقامتهم التي كانوا فيها قبل
تعيين ذلك الموظف في المرة الاولى على ان لا يزيد عددهم على خمسة اشخاص