الجريدة الرسميةالعدد 222ص 1918 آذار 1929
نفقات نقل الموظفين الذين يعينون مجدداً
4-(1)- تدفع الى الموظفين الذين يعينون مجدداً نفقات انتقالهم من محال اقامتهم حين تعيينهم الى المحال التي يعينون
فيها على ان يكون نقلهم قد جرى بارخص الوسائط واقصر الطرق بحسب التعريفة الآتية:-
صنف الموظف السفر بواسطة نقل الامتعة
البحر السكة الحديدية بحراً بالسكة الحديدية
عدد الركاب الدرجة عدد التذاكر الدرجة ك جرام قطار الركاب قطار البضاعة
1 5 اولى 5 1 800 200 1700
2 5 ثانية 5 1 600 150 1300
3 5 ثالثة 5 2 400 100 00
9
4 - -- 5 2 --- 100
900
5 - -- 5 2 -- 80
650
6 - -- 5 3 -- 60
400
( 2 ) لا تدفع الحكومة نفقات التحميل( العتالة )او نفقات عرضية اخرى.
(3)- اذا اقتضى للموظف الذي عين مجددًا ان يسافر الى المركز الذي عين له بسيارة او بواسطة حيوان فله الحق بهذا النقل
وفقاً للتعريفة المبينة في البند السادس الا انه لا يعطي له في هذه الحالة نفقات نقل لخدمة
(4) تدفع نفقات النقل لاعضاء اسرة الموظف بشرط ان لا يزيد عددهم على خمسة اذا رافقوه اوالتحقوا به خلال اربعة اشهر
فقط.
(5)- اذا غادر موظف ما شرق الاردن بدون تصريح او ترك خدمته في الحكومة او عزل او نحي عن الوظيفة بسبب سوء سلوكه في
غضون سنة واحدة من تاريخ وصوله الى شرق الاردن فيجوز للحكومة ان تسترد ما دفع له من النفقات عن انتقاله هو وامتعته
الى شرق الاردن وعن انتقال اي عضو او اكثر من اسرته.