التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 رقم 8200 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 222، ص 19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 222ص 1918 آذار 1929

تسفير الموظفين عند نقلهم من مكان الى آخر 6-( 1)- تدفع الى الموظفين الذين ينقلون من محل الى آخر داخل شرق الاردن نفقات انتقالهم بارخص الوسائل واقصر الطرق بحسب الجدول التالي:- صنف الموظف الامتعة الخدم عدد التذاكر الدرجة قطار الركاب كيلو قطار البضاعة كيلو عدد التذاكر الدرجة 1 5 الاولى 200 1700 1 الثالثة 2 5 الاولى 150 1300 1 = 3 5 الاولى 100 1000 1 = 4 5 الثانية 100 900 - - 5 5 الثانية 80 650 - - 6 5 الثانية 60 400 - - (2)- اذا كان السفر بواسطة سيارة (أ)- يحق للموظف من الصنف الاول ان يستأجر سيارة كاملة. (ب)- وكذلك يحق للموظف من الصنف الثاني ان يستأجر سيارة كاملة بشرط ان يحصل على موافقة رئيس دائرته بذلك اولاً (ج)- يحق للموظفين الآخرين ان يستأجروا مقعدًا في سيارة لكل شخص له حق النقل. 3- اذا كان السفر بواسطة دواب الركوب فيحق للموظف ان يستأجر دابة لكل من له حق النقل ويجوز استئجار الدواب.لحمل الامتعة بحسب الجدول التالي:- صنف الموظف الجمال البغال 1 8 او 12 2 7 = 10 3 6 = 8 4 5 = 7 5 4 = 5 6 2 = 3 ( 4)- تدفع نفقات نقل اسرة الموظف او خادمه او امتعته من محل الى آخر فيما اذا صحبوه او التحقوا به خلال ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرته مهام وظيفته الجديدة

الإحالة

المادة 6 من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 رقم 8200 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 222، ص 19)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية