الجريدة الرسميةالعدد 222ص 1918 آذار 1929
تسفير الموظفين عند نقلهم من مكان الى آخر
6-( 1)- تدفع الى الموظفين الذين ينقلون من محل الى آخر داخل شرق الاردن نفقات انتقالهم بارخص الوسائل واقصر الطرق
بحسب الجدول التالي:-
صنف الموظف الامتعة الخدم
عدد التذاكر الدرجة قطار الركاب كيلو قطار البضاعة كيلو عدد التذاكر الدرجة
1 5 الاولى 200 1700 1 الثالثة
2 5 الاولى 150 1300 1 =
3 5 الاولى 100 1000 1 =
4 5 الثانية 100 900 - -
5 5 الثانية 80 650 - -
6 5 الثانية 60 400 - -
(2)- اذا كان السفر بواسطة سيارة
(أ)- يحق للموظف من الصنف الاول ان يستأجر سيارة كاملة.
(ب)- وكذلك يحق للموظف من الصنف الثاني ان يستأجر سيارة كاملة بشرط ان يحصل على موافقة رئيس دائرته بذلك اولاً
(ج)- يحق للموظفين الآخرين ان يستأجروا مقعدًا في سيارة لكل شخص له حق النقل.
3- اذا كان السفر بواسطة دواب الركوب فيحق للموظف ان يستأجر دابة لكل من له حق النقل ويجوز استئجار الدواب.لحمل الامتعة
بحسب الجدول التالي:-
صنف الموظف الجمال البغال
1 8 او 12
2 7 = 10
3 6 = 8
4 5 = 7
5 4 = 5
6 2 = 3
( 4)- تدفع نفقات نقل اسرة الموظف او خادمه او امتعته من محل الى آخر فيما اذا صحبوه او التحقوا به خلال ثلاثة اشهر
من تاريخ مباشرته مهام وظيفته الجديدة