الجريدة الرسميةالعدد 222ص 1918 آذار 1929
مياومة مأموري الحكومة الذين يسافرون بأعمال الرسمية.
المادة( 10)- 1- اذا تغيب موظف مؤقتاً عن مقر وظيفته الدائم بأعمال رسمية ولم يعط منزلا في احدى ابنية الحكومة فيعطى
له مياومة عن ثماني ليال في كل محل يقيم فيه بحسب التعريفة التالية:-
الصنف الاول / الصنف الثاني 450 ملا عن كل ليلة
الصنف الثالث /الصنف الرابع 300 ملا عن كل ليلة
الصنف الخامس 180 ملا عن كل ليلة
الصنف السادس 150 ملا عن كل ليلة.
(2)- وبعد انقضاء الليالي الثمانية الاولى في محل ما يجوز اعطاؤه نصف المياومة المدرجة اعلاه عن ثماني ليال اخرى على
شرط ان لا يكون الموظف قد اعطي محلا في احد منازل الحكومة.
(3)- يجوز لرئيس النظار في ظروف استثنائية ان يصرح بدفع مياومة كاملة او نصف مياومة لمدد تزيد على المدد المعينة في
المادتين الآنف ذكرهما.
(4)- اذا ضاف احد الموظفين اخر فانه يعطى الموظف المضيف ثلثي المياومة التي يستحقها الموظف الذي ضافه ويعطى هذا الرصيد
الباقي.
(5)- اذا سافر موظف باعمال رسمية الى عمان او درعا او دمشق او بيروت او القدس او يافا او حيفا او بغداد او معان ونزل
في فندق فيضاف 100 بالمئة الى بدل المياومة المدرج اعلاه.
(6) اذا رأى المجلس التنفيذي ان دفع المياومة بموجب الفئة المار ذكرها لا يقوم بالنفقات التي تكبدها الموظف او سيتكبدها
فله ان يقرر دفع مياومة اضافية يرى من العدل اضافتها.