التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 رقم 8200 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 222، ص 19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 222ص 1918 آذار 1929

13- مياومة الموظفين الذين يسافرون داخل مقاطعتهم. (1)- يحق للموظفين المصنفين الذين يسافرون داخل نطاق مقاطعاتهم ان يستوفوا فقط نصف المياومة المعينة في المادة العاشرة. (2)- لا يحق للموظفين غير المصنفين الذين يسافرون ضمن مقاطعتهم ان يستوفوا مياومة ما لم يكن لهم الحق بذلك بموجب قانون خاص له مساس بالخدمة التي استخدموا من اجلها. (3)- يجوز لرئيس النظار ان يتجاوز هذا النظام في احوال استثنائية.

الإحالة

المادة 13 من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 رقم 8200 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 222، ص 19)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية