الجريدة الرسميةالعدد 222ص 1918 آذار 1929
تطبيق هذه النظامات على الجيش العربي
المادة 14-( 1)- تطبق هذه الانظمة على ضباط الجيش العربي ورجاله ومستخدميه الملكيين مع مراعاة التعديلات التالية.
(2)- لا يحق لضباط الجيش العربي ورجاله ان يستوفوا مياومة عندما يسافرون ضمن نطاق مقاطعتهم واقضيتهم كما هي معينة
من قبل قائد الجيش العربي الا انه يجوز لقائد الجيش العربي في احوال خصوصية ان يوافق على اعطاء نصف المياومة المعينة
في المادة العاشرة.
(3)- لا يحق لضباط الجيش العربي او افراده الذين يؤمون عمان للتدريب والذين ينزلون في منازل الحكومة ان يستوفوا مياومة.
(5)- اما فيما يتعلق بضباط العربي ورجاله ومستخدميه الملكيين فان الترخيص الخاص المطلوب في الفقرة (3) من المادة
العاشرة بشأن تمديد المدة التي يجوز استيفاء المياومة خلالها يجب ان تعطي من قبل قائد الجيش العربي بدلا من رئيس النظار.
(6)- تعريفة العلاوة التي تدفع الى ضباط الجيش العربي ورجاله ومستخدميه الذين تقضي عليهم واجباتهم بان يقتنوا دواب
خاصة يجب ان تعين من قبل قائد الجيش العربي بموافقة مدير الخزينة على ان لا تزيد هذه التعريفة في اي وقت على التعريفة
المعمول بها بموجب احكام الفقرة( 1) من المادة التاسعة.