الجريدة الرسميةالعدد 222ص 1918 آذار 1929
تعريف
(2)- تعني لفظة (موظف) الموظف في حكومة شرق الاردن ولا تشمل الموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم من اموال البلدية او
اعضاء المجالس او اللجان الذين تعينهم الحكومة ولا يستوفون مرتباتهم من الحكومة بصورة مستمرة
تشمل عبارة (اعضاء اسرة الموظف) زوجة الموظف واولاده فقط الا انه يجوز ايضاً ان يعتبر من يلي كأعضاء اسرة الموظف وذلك
اذا ثبت ان لا عائل لهم غيره.
الوالدان والجد والجدة والاحفاد والحفيدات والاخوة والاخوات القاصرون.
تعني لفظة (مقاطعة) المقاطعة الادارية التي يقوم فيها الموظف عادة باعماله.
وفي حالة ما اذا كان موظف ما يشتغل في مركز الدائرة العام فتعتبر المقاطعة التي ينتسب اليها هي المقاطعة التي فيها
مركز الدائرة العام