التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام حول تأليف لجنة مكافحة الجراد/ (صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928) رقم 801 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 218، ص 3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 218ص 35 شباط 1929

1- تؤلف لجنة لمكافحة الجراد في غور الشونة واراضي غور ابي عبيدة قوامها - كل من:- قائد درك السلط - رئيساً كاتب ثاني ادارة الزراعة اعضاء. قائد مخفر الشونة اعضاء واستناداً الى المادة (9) من القانون المذكور أمنح هذه اللجنة صلاحية الحكم في مخالفات قانون مكافحة الجراد لسنة 1928

الإحالة

المادة 1 من نظام حول تأليف لجنة مكافحة الجراد/ (صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928) رقم 801 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 218، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية