نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول تأليف لجنة مكافحة الجراد/ (صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928) رقم 801 لسنة 1929
- الجريدة الرسمية
- العدد 218، ص 3
- نُشر
- 5 شباط 1929
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول تأليف لجنة مكافحة الجراد/ (صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928) رقم 801 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 218، ص 3)
حياة القانون
نظام حول تأليف لجنة مكافحة الجراد/ (صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928) غير ساري
رقم 801 لسنة 1929 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 218، ص 3، نُشر في 5 شباط 1929
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
1- تؤلف لجنة لمكافحة الجراد في غور الشونة واراضي غور ابي عبيدة قوامها - كل من:- قائد درك السلط - رئيساً كاتب ثاني ادارة الزراعة اعضاء. قائد مخفر الشونة اعضاء واستناداً الى المادة (9) من القانون المذكور أمنح هذه اللجنة صلاحية الحكم في …
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام حول تأليف لجنة مكافحة الجراد/ (صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.