التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حول تأليف لجنة مكافحة الجراد/ (صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928) رقم 801 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 218، ص 3
نُشر
5 شباط 1929
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حول تأليف لجنة مكافحة الجراد/ (صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928) رقم 801 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 218، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حول تأليف لجنة مكافحة الجراد/ (صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928) غير ساري

رقم 801 لسنة 1929 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 218، ص 3، نُشر في 5 شباط 1929

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

مكافحة الجراد رقم 105 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

1- تؤلف لجنة لمكافحة الجراد في غور الشونة واراضي غور ابي عبيدة قوامها - كل من:- قائد درك السلط - رئيساً كاتب ثاني ادارة الزراعة اعضاء. قائد مخفر الشونة اعضاء واستناداً الى المادة (9) من القانون المذكور أمنح هذه اللجنة صلاحية الحكم في …

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اسأل مساعدك عن نظام حول تأليف لجنة مكافحة الجراد/ (صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية