الجريدة الرسميةالعدد 231ص 141 تموز 1929
اذا أضاع احد المشتركين مفتاح صندوقه او كسر القفل فيترتب عليه ان يعلم مدير مكتب البريد بذلك فوراً ويدفع (200)
مل ثمناً لقفل جديد وألا فأن مصلحة البريد تتنصل من ايه سرقة او تلاعب قد يقع في رسائل المشترك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 231ص 141 تموز 1929
الإحالة
المادة 5 من نظام صناديق البريد رقم 816 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 231، ص 14)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.