التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صناديق البريد رقم 816 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 231، ص 14
نُشر
1 تموز 1929
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صناديق البريد رقم 816 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 231، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

لمدير البريد العام -عندما يرى ضرورة -أن ينشىء في مكتب البريد صناديق لحفظ مواد البريد الخاصة بالمشتركين فيها.

المادة 2

من يرغب في الأشتراك في صندوق بريد يراجع مدير مكتب البريد في البلد التي يقطنها ويدفع المبالغ التالية:- تأمينات 200 مل اجرة سنوية 60 مل

المادة 3

يعطى للمشترك بعد ان يدفع الأجرة والتأمينات مفتاح واحد واذا أراد الحصول على مفتاح آخر فتستوفي منه مقابل ذلك اجرة سنوية قدرها (200) مل

المادة 4

لا يقبل الأشتراك لأقل من سنه واحدة.

المادة 5

اذا أضاع احد المشتركين مفتاح صندوقه او كسر القفل فيترتب عليه ان يعلم مدير مكتب البريد بذلك فوراً ويدفع (200) مل ثمناً لقفل جديد وألا فأن مصلحة البريد تتنصل من ايه سرقة او تلاعب قد يقع في رسائل المشترك.

المادة 6

اذا لم يدفع المشترك الاجرة عن مدة سنة اخرى او لم يعد المفاتيح قبل نهاية اليوم الاخير عن مدة اشتراكه فان التأمينات التي دفعها تعتبر أيراداً لمصلحة البريد دون مراجعة المحاكم ويؤجر الصندوق الى غيره.

المادة 7

لا تؤخذ تأمينات من الدوائر الرسمية وتحصل الاجرة منها باعتبار 150 ملا كل ربع سنة او جزء منها

اسأل مساعدك عن نظام صناديق البريد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية