التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صناديق البريد رقم 816 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 231، ص 14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 231ص 141 تموز 1929

اذا أضاع احد المشتركين مفتاح صندوقه او كسر القفل فيترتب عليه ان يعلم مدير مكتب البريد بذلك فوراً ويدفع (200) مل ثمناً لقفل جديد وألا فأن مصلحة البريد تتنصل من ايه سرقة او تلاعب قد يقع في رسائل المشترك.

الإحالة

المادة 5 من نظام صناديق البريد رقم 816 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 231، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية