نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صناديق البريد رقم 816 لسنة 1929
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 231، ص 14
- نُشر
- 1 تموز 1929
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 7
المادة 1
لمدير البريد العام -عندما يرى ضرورة -أن ينشىء في مكتب البريد صناديق لحفظ مواد البريد الخاصة بالمشتركين فيها.
المادة 2
من يرغب في الأشتراك في صندوق بريد يراجع مدير مكتب البريد في البلد التي يقطنها ويدفع المبالغ التالية:-
تأمينات 200 مل
اجرة سنوية 60 مل
المادة 3
يعطى للمشترك بعد ان يدفع الأجرة والتأمينات مفتاح واحد واذا أراد الحصول على مفتاح آخر فتستوفي منه مقابل ذلك اجرة
سنوية قدرها (200) مل
المادة 4
لا يقبل الأشتراك لأقل من سنه واحدة.
المادة 5
اذا أضاع احد المشتركين مفتاح صندوقه او كسر القفل فيترتب عليه ان يعلم مدير مكتب البريد بذلك فوراً ويدفع (200) مل ثمناً لقفل جديد وألا فأن مصلحة البريد تتنصل من ايه سرقة او تلاعب قد يقع في رسائل المشترك.
المادة 6
اذا لم يدفع المشترك الاجرة عن مدة سنة اخرى او لم يعد المفاتيح قبل نهاية اليوم الاخير عن مدة اشتراكه فان التأمينات
التي دفعها تعتبر أيراداً لمصلحة البريد دون مراجعة المحاكم ويؤجر الصندوق الى غيره.
المادة 7
لا تؤخذ تأمينات من الدوائر الرسمية وتحصل الاجرة منها باعتبار 150 ملا كل ربع سنة او جزء منها
اسأل مساعدك عن نظام صناديق البريد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.