التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من انظمة بمقتضى المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 840 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 246، ص 10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 246ص 1031 كانون الأول 1929

مستودعات تجار التبغ المادة 12 (1) لا تخزن بضاعة غير التبغ في مستودع تاجر دون اذن المدير. (2) اذا طلب المدير: (أ)- يحكم مستودع كل تاجر بقفلين. يحفظ مفتاح احدهما مع التاجر والثاني مع سلطة المكوس التي لها ان تدخل المخزن في جميع الاوقات بقصد ضبط محتوياته والتحقق منها. (ب) لا يودع تبغ في أي مستودع او يخرج منه الا بحضور سلطة المكوس

الإحالة

المادة 12 من انظمة بمقتضى المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 840 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 246، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية