التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

انظمة بمقتضى المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 840 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 246، ص 10
نُشر
31 كانون الأول 1929
المواد
15
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

انظمة بمقتضى المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 840 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 246، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

انظمة بمقتضى المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929 غير ساري

رقم 840 لسنة 1929 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 246، ص 10، نُشر في 31 كانون الأول 1929

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

تعريف المادة 1 تعني عبارة ( سلطة المكوس ) في هذه الانظمة كمديرالجمارك وأي موظف يعمل تحت سلطته. تعني كلمة (مدير) مدير الجمارك والمكوس. تعني كلمة (المعين) المعين من قبل سلطة المكوس.

المادة 2

بيان زارع التبغ المادة 2 على كل زارع تبغ ان يقدم في اليوم الاول من شهر حزيران من كل سنة او قبله بيانا حسب النموذج المعين بالمساحة التقريبية المزروعة الى مختار القرية او شيخ العشيرة الواقعه في اراضيها تلك المساحة وعلى المختار او الشيخ ان …

المادة 3

الزارع يقلع الجذوع ويتلفها المادة 3 على الزارع ان يقلع جذوع التبغ في الاراضي التي زرعها تبغا ويتلفها بالطريقة التي تأمر بها سلطة المكوس على ان يكون ذلك قبل الخامس عشر من شهر تشرين الثاني من كل سنة

المادة 4

ابراز التبغ للمعاينة المادة 4 على الزارع ان يبرز جميع التبغ الذي زرعه لتسجيله ومعاينته وان يقدم الموازين والاثقال المناسبة لوزنه عندما تطلب اليه سلطة المكوس ذلك

المادة 5

تسجيل الوزن المادة 5 يوزن التبغ بحضور سلطة المكوس حالا بعد جمعه ويقيد الوزن الحاصل بهذه الصورة في السجل المعين

المادة 6

شهادة التسجيل المادة 6 تسلم سلطة المكوس الى الزارع شهادة على النموذج المعين حالا بعد ان يسجل تبغه.

المادة 7

حرية الزارع في التصرف بتبغه المادة 7 للزارع الحرية بعد استلامه الشهادة المذكورة في المادة السابقة ان ينقل تبغه كله او بعضه الى المعمل او الى مستودع الجمرك او يبيعه الى تاجر او مستصنع بشرط ان يحصل في بادئ الامر على تصريح للنقل والبيع وفقا …

المادة 8

اذا تلف التبغ قبل التسجيل يقدم تقرير بذلك المادة 8 اذا تلف التبغ المزروع كله او فقد تسجيله او قلعت جذوره او ترك لأي سبب فعلى الزارع ان يبلغ الامر فورا الى سلطة المكوس التي عليها ان تتخذ التدابير اللازمة لتدقيق ذلك والتثبت منه.

المادة 9

اذا تلف وهو في حوزة الزارع المادة 9 اذا تلف التبغ كله او بعضه بعد تسجيله اثناء وجوده في حوزة الزارع بسبب حريق او طوفان او حادث لا مناص منه فعلى الزارع ان يبلغ سلطة المكوس الحادث في الحال حتى اذا اقتنعت بالبينة من التلف فيجوز ان تشطب التبغ …

المادة 10

فحص المحصولات القديمة قبل تسجيل المنتوجات الجديدة المادة 10 يجوز لسلطة المكوس ان تفحص كمية التبغ التي هي من محصولات السنه السابقة الموجودة في حوزة الزارع وتقابلها بالجداول الموجودة في السجل وعليها ان تجري هذا الفحص والمقابلة في كل سنة قبل …

المادة 11

عندما يظهر الفحص نقصاً او زيادة المادة 11 اذا وجد نقص او زيادة في التبغ الذي جرى فحصه فيعرض الزارع الى العقوبة المعينه في المادة 15 من القانون الا اذا كان في امكانه ان يوضح ذلك النقص او الزيادة بصورة يقنع بها المدير.

المادة 12

مستودعات تجار التبغ المادة 12 (1) لا تخزن بضاعة غير التبغ في مستودع تاجر دون اذن المدير. (2) اذا طلب المدير: (أ)- يحكم مستودع كل تاجر بقفلين. يحفظ مفتاح احدهما مع التاجر والثاني مع سلطة المكوس التي لها ان تدخل المخزن في جميع الاوقات بقصد …

المادة 13

شهادة التبغ الذي يبيعه التاجر او ينقله المادة 13 (1) عندما يبيع تاجر تبغا او ينقله للصنع او للتصدير فعلى سلطة المكوس ان تعطي المشتري او الصانع شهادة على النموذج المعين. (2) لا يحق للتاجر ان يتلف أي تبغ الا تحت اشراف سلطة المكوس.

المادة 14

تصريح لنقل التبغ او تصديره المادة 14 لا يعطى تصريح لنقل تبغ غير مصنوع او لتصدير تبغ مصنوع او غير مصنوع لكمية تقل عن 20 كيلو جرام الا باذن المدير.

المادة 15

على المصدر ان يقدم ضمانه حسبما يطلب المدير على التبغ سيصدر وذلك قبل ان ينقل من المعمل للتصدير وعليه ان يبرز التبغ الى سلطة المكوس في الميناء او مكان التصدير مع التصريح الذي يجب ان يصدق من سلطة المكوس في الميناء او مكان التصدير مع التصدير …

اسأل مساعدك عن انظمة بمقتضى المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية