نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
انظمة بمقتضى المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 840 لسنة 1929
- الجريدة الرسمية
- العدد 246، ص 10
- نُشر
- 31 كانون الأول 1929
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
انظمة بمقتضى المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 840 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 246، ص 10)
حياة القانون
انظمة بمقتضى المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929 غير ساري
رقم 840 لسنة 1929 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 246، ص 10، نُشر في 31 كانون الأول 1929
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
بيان زارع التبغ المادة 2 على كل زارع تبغ ان يقدم في اليوم الاول من شهر حزيران من كل سنة او قبله بيانا حسب النموذج المعين بالمساحة التقريبية المزروعة الى مختار القرية او شيخ العشيرة الواقعه في اراضيها تلك المساحة وعلى المختار او الشيخ ان …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
حرية الزارع في التصرف بتبغه المادة 7 للزارع الحرية بعد استلامه الشهادة المذكورة في المادة السابقة ان ينقل تبغه كله او بعضه الى المعمل او الى مستودع الجمرك او يبيعه الى تاجر او مستصنع بشرط ان يحصل في بادئ الامر على تصريح للنقل والبيع وفقا …
المادة 8
اذا تلف التبغ قبل التسجيل يقدم تقرير بذلك المادة 8 اذا تلف التبغ المزروع كله او فقد تسجيله او قلعت جذوره او ترك لأي سبب فعلى الزارع ان يبلغ الامر فورا الى سلطة المكوس التي عليها ان تتخذ التدابير اللازمة لتدقيق ذلك والتثبت منه.
المادة 9
اذا تلف وهو في حوزة الزارع المادة 9 اذا تلف التبغ كله او بعضه بعد تسجيله اثناء وجوده في حوزة الزارع بسبب حريق او طوفان او حادث لا مناص منه فعلى الزارع ان يبلغ سلطة المكوس الحادث في الحال حتى اذا اقتنعت بالبينة من التلف فيجوز ان تشطب التبغ …
المادة 10
فحص المحصولات القديمة قبل تسجيل المنتوجات الجديدة المادة 10 يجوز لسلطة المكوس ان تفحص كمية التبغ التي هي من محصولات السنه السابقة الموجودة في حوزة الزارع وتقابلها بالجداول الموجودة في السجل وعليها ان تجري هذا الفحص والمقابلة في كل سنة قبل …
المادة 11
عندما يظهر الفحص نقصاً او زيادة المادة 11 اذا وجد نقص او زيادة في التبغ الذي جرى فحصه فيعرض الزارع الى العقوبة المعينه في المادة 15 من القانون الا اذا كان في امكانه ان يوضح ذلك النقص او الزيادة بصورة يقنع بها المدير.
المادة 12
مستودعات تجار التبغ المادة 12 (1) لا تخزن بضاعة غير التبغ في مستودع تاجر دون اذن المدير. (2) اذا طلب المدير: (أ)- يحكم مستودع كل تاجر بقفلين. يحفظ مفتاح احدهما مع التاجر والثاني مع سلطة المكوس التي لها ان تدخل المخزن في جميع الاوقات بقصد …
المادة 13
شهادة التبغ الذي يبيعه التاجر او ينقله المادة 13 (1) عندما يبيع تاجر تبغا او ينقله للصنع او للتصدير فعلى سلطة المكوس ان تعطي المشتري او الصانع شهادة على النموذج المعين. (2) لا يحق للتاجر ان يتلف أي تبغ الا تحت اشراف سلطة المكوس.
المادة 14
المادة 15
على المصدر ان يقدم ضمانه حسبما يطلب المدير على التبغ سيصدر وذلك قبل ان ينقل من المعمل للتصدير وعليه ان يبرز التبغ الى سلطة المكوس في الميناء او مكان التصدير مع التصريح الذي يجب ان يصدق من سلطة المكوس في الميناء او مكان التصدير مع التصدير …
اسأل مساعدك عن انظمة بمقتضى المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.