الجريدة الرسميةالعدد 246ص 1031 كانون الأول 1929
على المصدر ان يقدم ضمانه حسبما يطلب المدير على التبغ سيصدر وذلك قبل ان ينقل من المعمل للتصدير وعليه ان يبرز التبغ
الى سلطة المكوس في الميناء او مكان التصدير مع التصريح الذي يجب ان يصدق من سلطة المكوس في الميناء او مكان التصدير
مع التصدير الذي يجب ان يصدق من سلطة المكوس ويجوز للمدير ان يطلب الى المصدر ان يبرز خلال مدة معينة شهادة بوصول
التبغ وتنزيله الى البر في الوقت المعين. واذا عجز عن ابراز هذه الشهادة فيعرض لغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية
عن كل كيلو جرام على التبغ المصدر