التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من انظمة بمقتضى المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 840 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 246، ص 10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 246ص 1031 كانون الأول 1929

بيان زارع التبغ المادة 2 على كل زارع تبغ ان يقدم في اليوم الاول من شهر حزيران من كل سنة او قبله بيانا حسب النموذج المعين بالمساحة التقريبية المزروعة الى مختار القرية او شيخ العشيرة الواقعه في اراضيها تلك المساحة وعلى المختار او الشيخ ان يقدم الى سلطة المكوس في اليوم الخامس عشر من شهر حزيران من تلك السنة على الاكثر جدولا حسب النموذج المعين بجميع مساحات الاراضي المزروعة تبعاً الداخلة ضمن اراضي القرية التي زرعها تبغا.

الإحالة

المادة 2 من انظمة بمقتضى المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 840 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 246، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية