التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من انظمة بمقتضى المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 840 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 246، ص 10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 246ص 1031 كانون الأول 1929

على المصدر ان يقدم ضمانه حسبما يطلب المدير على التبغ سيصدر وذلك قبل ان ينقل من المعمل للتصدير وعليه ان يبرز التبغ الى سلطة المكوس في الميناء او مكان التصدير مع التصريح الذي يجب ان يصدق من سلطة المكوس في الميناء او مكان التصدير مع التصدير الذي يجب ان يصدق من سلطة المكوس ويجوز للمدير ان يطلب الى المصدر ان يبرز خلال مدة معينة شهادة بوصول التبغ وتنزيله الى البر في الوقت المعين. واذا عجز عن ابراز هذه الشهادة فيعرض لغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية عن كل كيلو جرام على التبغ المصدر

الإحالة

المادة 15 من انظمة بمقتضى المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 840 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 246، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية