الجريدة الرسميةالعدد 751ص 3251 تشرين الأول 1942
بما ان حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في قرى ام جوزة والرميمين وعلان وابو حامد والسليحي من قضاء السلط
قد عينت.
وبما ان حدود الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي والمساحة تأتي عملا بالصلاحية المخولة لي بمقتضى المادة
38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 وبناء على تنسيب مدير الاراضي والمساحة آمر بوضع النظام التالي موضع العمل
والتنفيذ:
المادة 1-
تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد حدود اراضي قرى ام جوزة والرميمين وعلان وابو حامد والسليحي وحدود
هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.