التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في القدس صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 رقم 40 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1028
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 102816 تموز 1964

المادة 5- تصدر اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن في لواء القدس بموافقة لجنة الابنية والتنظيم في محافظة القدس ،التصاريح اللازمة لاقامة الاصطبلات والزرائب في المواقع المخصصة لذلك في اي مشروع تنظيم هيكلي، او مشروع تنظيم تفصيلي .

الإحالة

المادة 5 من نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في القدس صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 رقم 40 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية