التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في القدس صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 رقم 40 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1028
نُشر
16 تموز 1964
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في القدس صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 رقم 40 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1028)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في القدس صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 غير ساري

رقم 40 لسنة 1964 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1028، نُشر في 16 تموز 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في القدس لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- تشمل احكام هذا النظام اي بناء من الحجر او الاسمنت او الخشب او الزينكو واي كهف مما يستعمل لتربية الماشية او الدواجن ، سواء بصورة دائمة او مؤقتة او لمبيتها ،وكل بناء او كهف يستعمل للغاية المذكورة يعتبر اصطبلا او زريبة او مزرعة …

المادة 3

المادة 3- يحظر اقامة الاسطبلات والزرائب داخل حدود مدينة القدس القديمة .

المادة 4

المادة 4- يحظر اقامة الاصطبلات والزرائب ومزارع تربية الدواجن في مناطق السكن، وفي المناطق التجارية ، وفي المناطق الصناعية المصنفة بهذه الصفة بموجب اي مشروع تنظيم مدن هيكلي، او مشروع تنظيم مدن تفصيلي مصدق ومعمول به .

المادة 5

المادة 5- تصدر اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن في لواء القدس بموافقة لجنة الابنية والتنظيم في محافظة القدس ،التصاريح اللازمة لاقامة الاصطبلات والزرائب في المواقع المخصصة لذلك في اي مشروع تنظيم هيكلي، او مشروع تنظيم تفصيلي .

المادة 6

المادة 6- يترتب على اصحاب الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن، القائمة عند بدء العمل بهذا النظام اغلاقها قبل 1\4\1965 .

المادة 7

المادة 7- كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته باغلاق المحل موضوع المخالفة، وذلك بالاضافة لاية عقوبة نصت عليها المادة (32) من قانون تنظيم المدن والقرى لسنة 1955 . ويجوز ان يتضمن امر الاغلاق تفويضا للشرطة بدخول الاصطبل او الزريبة او …

اسأل مساعدك عن نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في القدس صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية