التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الهاتف رقم 1 لسنة 1943 رقم 819 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 744
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 74416 تموز 1942

المادة 2- تعدل المادة (11) من نظام الهاتف المنشور في العدد (153) من الجريدة الرسمية كما يلي: (11) "تقبل طلبات المكالمات الخصوصية الى شعب البريد او المخافر سواء أكانت صادرة من خلوات الهاتف ام من محلات المشتركين شرط ان تكون هذه المكالمات مقتصرة مع موظفي شعب البريد او المخافر".

الإحالة

المادة 2 من نظام الهاتف رقم 1 لسنة 1943 رقم 819 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية