التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحراج / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 738، ص 145
نُشر
2 أيار 1942
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحراج / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 738، ص 145)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ((نظام الحراج)) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- بالرغم مما هو مذكور في قانون الحراج والغابات لسنة 1927 من احكام، يجوز لمدير الاراضي والمساحة ان يصرح باجراء القطع في اماكن يعينها من الحراج في أي وقت من السنة وذلك لسد ما تحتاجه اغراض الحرب من الخشب وما يلزم للادوات واللوازم.

اسأل مساعدك عن نظام الحراج / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية