التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الحراج / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 738، ص 145
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 738ص 1452 أيار 1942

المادة 2- بالرغم مما هو مذكور في قانون الحراج والغابات لسنة 1927 من احكام، يجوز لمدير الاراضي والمساحة ان يصرح باجراء القطع في اماكن يعينها من الحراج في أي وقت من السنة وذلك لسد ما تحتاجه اغراض الحرب من الخشب وما يلزم للادوات واللوازم.

الإحالة

المادة 2 من نظام الحراج / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 738، ص 145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية