نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم رقم 808 لسنة 1942
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم غير ساري
رقم 808 لسنة 1942 · 6 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
3- ينشر وزير العدلية اعلاناً في الجريدة الرسمية يبين فيه ان في النية اتلاف الاضبارات والسجلات والوثائق الاخرى التي يقع تاريخها قبل التاريخ المعين في هذا الاعلان، ويدعو فيه جميع الاشخاص الذين لهم مصلحة في أية اضبارة او سجل او وثيقة اخرى …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
6- تتلف اللجنة جميع الاضبارات والسجلات والوثائق التي مر عليها الزمن والاوراق التي لا قيمة لها، وذلك بعد تنظيم السجل المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا النظام، وتقدم شهادة بالاتلاف الى وزير العدلية.
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.