التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم رقم 808 لسنة 1942

غير ساري
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم رقم 808 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، ص 48)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم غير ساري

رقم 808 لسنة 1942 · 6 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- تعين بمقتضى هذا النظام لجنة لاتلاف الاضبارات والسجلات والوثائق الاخرى التي اصبحت لا قيمة لها تجنباً لتراكمها في مستودعات المحاكم.

المادة 3

3- ينشر وزير العدلية اعلاناً في الجريدة الرسمية يبين فيه ان في النية اتلاف الاضبارات والسجلات والوثائق الاخرى التي يقع تاريخها قبل التاريخ المعين في هذا الاعلان، ويدعو فيه جميع الاشخاص الذين لهم مصلحة في أية اضبارة او سجل او وثيقة اخرى …

المادة 4

4- تؤلف اللجنة من موظف قضائي يعينه وزير العدلية وموظفين من الدوائر الاخرى يعينان بموافقة رئيس الوزراء.

المادة 5

5- تنظم اللجنة سجلا خاصاً يتضمن اسمي الطرفين وخلاصة الحكم في جميع القضايا المنوي اتلاف اضباراتها ويقوم هذا السجل مقام السجل المنصوص عليه في المادة الاولى من النظام في اصول المحاكم رقم (5) لسنة 1937.

المادة 6

6- تتلف اللجنة جميع الاضبارات والسجلات والوثائق التي مر عليها الزمن والاوراق التي لا قيمة لها، وذلك بعد تنظيم السجل المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا النظام، وتقدم شهادة بالاتلاف الى وزير العدلية.

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية