نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية رقم 800 لسنة 1942
- الجريدة الرسمية
- العدد 745، ص 243
- نُشر
- 1 آب 1942
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية رقم 800 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 745، ص 243)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تستوفي الاجور الآتية عند اصدار الحوالات: مل عن كل حوالة لا تتجاوز الجنيه الواحد 20 عن كل حوالة تتجاوز الجنيه ولا تتجاوز الخمسة جنيهات 30 عن كل حوالة تتجاوز الخمسة جنيهات ولا تتجاوز العشرة جنيهات 40 عن كل حوالة تتجاوز العشرة جنيهات ولا …
المادة 4
تستوفي الرسوم التالية في الاحوال المذكورة ادناه: مل أ- طلب بتوقيف دفع حوالة او استردادها 20 ب- طلب بتغيير اسم وعنوان المرسل او المرسل اليه 15 ج- استعلام عن حوالة ارسلت 15 د- طلب علم استعلام من المرسل 15 هـ- طلب تحويل الحوالة المرسلة الى …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.