التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية رقم 800 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 745، ص 243
نُشر
1 آب 1942
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية رقم 800 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 745، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ينبغي ان لا تزيد قيمة الحوالة البرقية او البريدية على اربعين جنيهاً فلسطينياً.

المادة 3

تستوفي الاجور الآتية عند اصدار الحوالات: مل عن كل حوالة لا تتجاوز الجنيه الواحد 20 عن كل حوالة تتجاوز الجنيه ولا تتجاوز الخمسة جنيهات 30 عن كل حوالة تتجاوز الخمسة جنيهات ولا تتجاوز العشرة جنيهات 40 عن كل حوالة تتجاوز العشرة جنيهات ولا …

المادة 4

تستوفي الرسوم التالية في الاحوال المذكورة ادناه: مل أ- طلب بتوقيف دفع حوالة او استردادها 20 ب- طلب بتغيير اسم وعنوان المرسل او المرسل اليه 15 ج- استعلام عن حوالة ارسلت 15 د- طلب علم استعلام من المرسل 15 هـ- طلب تحويل الحوالة المرسلة الى …

المادة 5

تستوفي الاجرة عند اصدار الاذونات البريدية كما يلي: قيمة الاذون البريدية الاجور مل مل ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ 50-500 5 500 -جنيه واحد 10

المادة 6

يجوز لمدير البريد العام ان يعقد اتفاقات مع مصالح البريد الاجنبية على دفع قيمة الاذونات البريدية الاردنية من قبل المصالح المذكورة وتدفع عمولة قدرها مل ونصف مل عن كل اذن بريدي يصرف بالصورة المذكورة.

المادة 7

تلغى انظمة الاذونات والحوالات البريدية المنشورة في الاعداد 306و 405و 506 من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية