التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 803 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 1104
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 11041 نيسان 1936

رخص اقتناء المركبات الميكانيكية عن: فلس دينار أ- المركبات الميكانيكية الخصوصية والعمومية التي لا تستوعب 000 3 عن سنه اكثر من خمسة ركاب بما فيهم السائق ب- التي لا تستوعب اكثر من ستة ركاب بما فيهم السائق 000 4 عن سنه ج- التي لا تستوعب اكثر من سبعة ركاب بما فيهم السائق 000 5 عن سنه د- التي لا تستوعب اكثر من ثمانية ركاب بما فيهم السائق 500 6 عن سنه هـ- وعن كل راكب اضافي يزيد على الثانية ركاب بما 750 0 عن سنه فيهم السائق يستوفى مايعادل 200 % من الرسم المبين اعلاه من كل سيارة تدار بالديزل او بأي نوع من الزيوت غير البنزين.

الإحالة

المادة 3 من نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 803 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 1104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية