الجريدة الرسميةالعدد 520ص 11041 نيسان 1936
المادة 4- رخص اقتناء المركبات الميكانيكية التجارية العمومية والخصوصية المعدة للشحن عن:
فلس دينار
أ- المركبات الميكانيكية التجارية المعدة للنقل التي لا تزيد حمولتها عن (250) كيلو جرام 500 4 عن سنه
ب- التي تزيد حمولتها عن ربع طن ولا تزيد عن طن واحد 500 6
عن سنه
ج- التي تزيد حمولتها عن الطن الواحد ولا تزيد عن الطنين 500 8
عن سنه
د- التي تزيد حمولتها عن طنين ولا تتجاوز 3 اطنان 000 12
عن سنه
هـ- التي تزيد حمولتها عن 3 اطنان ولا تتجاوز 4 اطنان 500 14
عن سنه
و- التي تزيد حمولتها عن 4 اطنان ولا تتجاوز 5 اطنان 500 15عن
سنه
ز- التي تزيد حمولتها عن 5 اطنان ولا تتجاوز 6 اطنان 500 17عن
سنه
ح-التي تزيد حمولتها عن 6 اطنان ولا تتجاوز 7 اطنان 500 21
عن سنه
ط- عن كل طن اضافي
000 3 عن سنه
ي- يستوفي ما يعادل 200% من الرسم المبين اعلاه عن السيارات التي تدار بالديزل او بأي نوع من الزيوت غير البنزين.