التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 803 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 1104
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 11041 نيسان 1936

المادة 4- رخص اقتناء المركبات الميكانيكية التجارية العمومية والخصوصية المعدة للشحن عن: فلس دينار أ- المركبات الميكانيكية التجارية المعدة للنقل التي لا تزيد حمولتها عن (250) كيلو جرام 500 4 عن سنه ب- التي تزيد حمولتها عن ربع طن ولا تزيد عن طن واحد 500 6 عن سنه ج- التي تزيد حمولتها عن الطن الواحد ولا تزيد عن الطنين 500 8 عن سنه د- التي تزيد حمولتها عن طنين ولا تتجاوز 3 اطنان 000 12 عن سنه هـ- التي تزيد حمولتها عن 3 اطنان ولا تتجاوز 4 اطنان 500 14 عن سنه و- التي تزيد حمولتها عن 4 اطنان ولا تتجاوز 5 اطنان 500 15عن سنه ز- التي تزيد حمولتها عن 5 اطنان ولا تتجاوز 6 اطنان 500 17عن سنه ح-التي تزيد حمولتها عن 6 اطنان ولا تتجاوز 7 اطنان 500 21 عن سنه ط- عن كل طن اضافي 000 3 عن سنه ي- يستوفي ما يعادل 200% من الرسم المبين اعلاه عن السيارات التي تدار بالديزل او بأي نوع من الزيوت غير البنزين.

الإحالة

المادة 4 من نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 803 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 1104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية