الجريدة الرسميةالعدد 520ص 11041 نيسان 1936
المادة 5- رخص التراكتورات والنقالات ( التريلرز ) عن: فلس دينار
أ- التراكتورات التي تستعمل لسحب الاثقال وتسير على 000 6 عن سنه
الجنازير والتي لا تستعمل لغايات زراعية
ب- التراكتورات التي لا تستعمل لغايات زراعية وتسير على 000 15 عن سنه
الاطارات بما في ذلك السيارات المركب عليها الكسارات او ما شابه ذلك شرط ان تكون مركبة بشكل ثابت واضح.
ج- ويستوفى ما يعادل 200% من الرسم المبين اعلاه اذا كانت تدار بالديزل او بأي نوع من الزيوت غير البنزين.
د- النقالات (التريلرز) المعدل للنقل على الطرق عن كل طن 000 1 عن سنه
او كسورة اذا كانت خصوصية
هـ- النقالات التريلرز اذا كانت عمومية عن كل طن او كسوره 000 3 عن سنه