الجريدة الرسميةالعدد 520ص 11041 نيسان 1936
رخص اقتناء المركبات الميكانيكية عن: فلس دينار
أ- المركبات الميكانيكية الخصوصية والعمومية التي لا تستوعب 000 3 عن سنه
اكثر من خمسة ركاب بما فيهم السائق
ب- التي لا تستوعب اكثر من ستة ركاب بما فيهم السائق 000 4 عن سنه
ج- التي لا تستوعب اكثر من سبعة ركاب بما فيهم السائق 000 5 عن سنه
د- التي لا تستوعب اكثر من ثمانية ركاب بما فيهم السائق 500 6 عن سنه
هـ- وعن كل راكب اضافي يزيد على الثانية ركاب بما 750 0 عن سنه
فيهم السائق يستوفى مايعادل 200 % من الرسم المبين اعلاه من كل سيارة تدار بالديزل او بأي نوع من الزيوت غير البنزين.