التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 803 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 1104
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 11041 نيسان 1936

المادة 5- رخص التراكتورات والنقالات ( التريلرز ) عن: فلس دينار أ- التراكتورات التي تستعمل لسحب الاثقال وتسير على 000 6 عن سنه الجنازير والتي لا تستعمل لغايات زراعية ب- التراكتورات التي لا تستعمل لغايات زراعية وتسير على 000 15 عن سنه الاطارات بما في ذلك السيارات المركب عليها الكسارات او ما شابه ذلك شرط ان تكون مركبة بشكل ثابت واضح. ج- ويستوفى ما يعادل 200% من الرسم المبين اعلاه اذا كانت تدار بالديزل او بأي نوع من الزيوت غير البنزين. د- النقالات (التريلرز) المعدل للنقل على الطرق عن كل طن 000 1 عن سنه او كسورة اذا كانت خصوصية هـ- النقالات التريلرز اذا كانت عمومية عن كل طن او كسوره 000 3 عن سنه

الإحالة

المادة 5 من نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 803 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 1104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية