نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشوارع والطرق في العاصمة / صادر بمقتضى المادة (89) من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 رقم 712 لسنة 1955
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشوارع والطرق في العاصمة / صادر بمقتضى المادة (89) من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 رقم 712 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 731)
حياة القانون
نظام الشوارع والطرق في العاصمة / صادر بمقتضى المادة (89) من قانون البلديات غير ساري
رقم 712 لسنة 1955 · 7 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:- أ- تعني لفظة (الشارع العام) أي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها (وتقوم او اعتادت ان تقوم بتصليحها امانة العاصمة) وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر …
المادة 3
المادة 4
المادة 4 - أ- يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة الامانة عند فتح الطريق الأول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لأملاكهم بصرف النظر عن عرض الطرق وتقسم هذه النفقات بالتساوي بين أصحاب الاملاك الكائنة على جانبي …
المادة 5
المادة 5 - تدفع الى صندوق الأمانة كافة النفقات التي يقرر مجلس الامانة تحصيلها من اصحاب الأملاك بمقتضى هذا النظام ويحق لمجلس الامانة ان ييستوفى سلفاً من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن الـ 25 % من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام الشوارع والطرق في العاصمة / صادر بمقتضى المادة (89) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.