التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع رقم (2) لسنة 1955/صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 700 لسنة 1955

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع رقم (2) لسنة 1955/صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 700 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفاع غير ساري

رقم 700 لسنة 1955 · مادتان

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام ابطال العمل بأنظمة الدفاع رقم ( 3، 4، 6،7) لسنة 1954، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تلغى انظمة الدفاع رقم (3،4،6،7) لسنة 1954 المتعلقة بالمطبوعات والاحزاب السياسية، ويبطل العمل بها.

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية