المادة 11- 1- يجوز للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه
او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً خطياً الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله
في الحال يمنع الخطر الناشئ عنه.
2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعتبر انه ارتكب مخالفة ويجوز للمجلس ان
يقوم باصلاحه او وقايتة او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل من مالك
تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الآخر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الاول · الشوراع والارصفة وصيانتها
المادة 11من نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 679)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.