التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955

ساري
المواد
28
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 679)

المصدر الرسمي ↗

المواد 28

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية عجلون لسنة 1957) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية عجلون، وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية عجلون. وتشمل لفظة …

الفصل الاولالشوراع والارصفة وصيانتها

المادة 3

الفصل الاول الشوراع والارصفة وصيانتها المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود منطقة بلدية عجلون.

المادة 4

المادة 4- عندما يتخذ مجلس البلدية قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات هذا الانشاء ويحدد المجلس نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا وتقسم هذه النفقات …

المادة 5

المادة 5- تدفع الى صندوق بلدية عجلون كافة النفقات التي يقر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من المالكين نسبة لا تزيد عن عشرين في المـئة من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط …

المادة 6

المادة 6- تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم البلدية.

المادة 7

المادة 7- اذا أريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او احد الشركاء او اكثر هؤلاء الشركاء مجهول محل الاقامة او يتعذر تبليغه يجوز للمجلس ان ينشر ذلك الاشعار او الاخطار في احدى الجرائد …

المادة 8

المادة 8- يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته ممن يعيش معه او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء أكان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

المادة 9

المادة 9- 1- كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه. ب- غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام. ج- وضع صندوقا او طردا باله او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع او …

المادة 10

المادة 10- 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصديق الشروط الواجب مراعاتها في …

المادة 11

المادة 11- 1- يجوز للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً خطياً الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال يمنع …

المادة 12

المادة 12- 1- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضررا او اجرى تغييرات فيه على أي وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعتبر انه ارتكب مخالفة. 2- يجوز لرئيس المجلس او من …

المادة 13

المادة 13- اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا يكلفه به …

المادة 14

المادة 14- اذا وجد ان أي رصيف او قسم من الرصيف يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر أقنيه ومصارف فيه بصورة لا يرضى به المجلس البلدي يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً خطياً او ينشر اعلاناً في احدى الصحف المحلية الى المالكين في ذلك الشارع …

المادة 15

المادة 15- اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه ثم اوقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة الملاكين.

المادة 16

المادة 16- يدفع المالكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية.

المادة 17

المادة 17- 1- يمنع أي شخص من ان يطرح او يضع أية قاذورات او مواد كريهة أخرى في أية طريق او ساحة. 2- أن يلقي أية نفايات او مياه قذرة او اشياء أخرى على أية طريق او ساحة على وجه يسبب ضرراً لعابر السبيل. 3- ان يضع او يتسبب في وضع أي مظلة او …

الفصل الثانياللوحات والاعلانات

المادة 18

المادة 18 - تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنوياً من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي بالنسبة التالية: فلس دينار 000 1 درجة اولى 500 درجة ثانية 300 درجة ثالثة

الفصل الثالثرسوم ذبح الحيوانات

المادة 19

المادة 19- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة متعهدين الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة بلدية عجلون على الشكل التالي: عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير 100 فلس عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز 050 = عن كل رأس …

الفصل الرابعرسوم بيع الخضار والفواكه

المادة 20

المادة 20- لا يجوز لأي شخص غير مرخص من البلدية أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق أية فاكهة او خضار ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق الحسبة المخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 21

المادة 21- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عن الفواكه او الخضار الطازجة والبطيخ والاثمار الحمضية واللخنة والشمام من أي شخص يجلبها الى اسواق البلدة او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت او أي مكان آخر ضمن منطقة …

الفصل الخامسرسوم القبان والموزونات

المادة 22

المادة 22- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم من الشاري رسم موزونات عن الموزونات التالية ومن الشخص الذي يجلبها الى اسواق البلدية او الاماكن الاخرى ضمن منطقة البلدية او لأي دكان او حانوت بقصد البيع بالجملة او بالمفرق ولو كان الذي …

المادة 23

المادة 23- لا يشمل هذا النظام الحنطة ومشتقاتها او الحبوب على اختلاف انواعها او الزيت او حب الزيتون او السمن البلقاوي او الجميد الذي يستورد من الاهلين الى التجار والاهلين لتسديد ديونهم بل يعفون من رسوم الموزونات والقبان عن المواد المار …

الفصل السادسرسوم بيع المواشي والحيوانات

المادة 24

المادة 24- يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية اغنام او مواشي او حيوانات ضمن منطقة البلدية باعتبار حوض منطقة البلدية سوقاً عاما بالمعنى المقصود من هذا النظام.

المادة 25

المادة 25- يستوفى من الشاري لمنفعة صندوق البلدية 2% اثنين بالمائة من اثمان الاغنام والمواشي والحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.
الفصل السابعمواد شتى

المادة 26

الفصل السابع مواد شتى المادة 26-كل من عارض او مانع او أعاق أي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 27

المادة 27- كل من ارتكب مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 28

المادة 28- يلغى أي نظام سابق يتعلق ببلدية عجلون الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية